الشيخ البهائي العاملي
37
الإثنا عشرية
بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولما يسجد احتمل الاستمرار ، لاستلزام تداركها زيادة الركن ، والعود لعدم وقوع الركن على وجهه . السادس : رفع الرأس منه مطمئنا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا ، وليست ركنا خلافا للخلاف ( 74 ) . السابع : الهوي لكل من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع ، إلا إذا بلغ حد الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة ، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني مع قطعه هناك بالأول ( 75 ) . الثامن : السجود ، ويتحقق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة ، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس ، ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالات ، فلو جعل الركن كلا السجدتين ، أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا وتجب الطمأنينة فيه ( 76 ) كالركوع ، ووضع الجبهة على الأرض ، أو غير المستحيل من أجزائها ، أو نباتها غير مأكول أو ملبوس عادة ، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب بجواز السجود على الجص ( 77 ) ، ولا أعلم بها عاملا ، ونطقت صحيحة صفوان بجوازه على القرطاس ( 78 ) ، ولا أعلم لها مخالفا ، نعم كلام الذكرى يعطي التردد ( 79 ) . التاسع : رفع الرأس من كل من السجدتين مطمئنا بعد أول الرفعين ، وأوجبها المرتضى رضي الله عنه بعد ثانيهما في أولى الركعتين ، والثالثة من
--> ( 74 ) الخلاف 1 : 348 مسألة 98 كتاب الصلاة . ( 75 ) الذكرى : 201 . ( 76 ) لم ترد في " ش " . ( 77 ) الكافي 3 : 330 حديث 3 باب ما يسجد عليه وما يكره ، الفقيه 1 : 175 حديث 829 ، التهذيب 2 : 235 حديث 928 . ( 78 ) التهذيب 2 : 309 حديث 1251 ، الاستبصار 1 : 334 حديث 1258 . ( 79 ) الذكرى : 160 .